التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 754831 كانون الأول 2024

على المصنع المحلي الذي سيقوم بتصنيع المنتج اتباع مايلي: 1. المصنع المحلي الذي سيقوم بالإنتاج من مواد أولية جاهزه للتعبئة أو شبه جاهزه ليتم تعبئتها في المصنع يجب أن يرفق مع طلب تسجيلها كافة متطلبات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات (باستثناء البنود رقم (أ ، هـ ، و، 10) الواردة في الملحق. 2. في حال كون التصنيع سيتم بالكامل في المصنع محليا، فيجب أن يرفق طلب تسجيل حسب ما ورد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات باستثناء البنود رقم (أ، د، ه،و، 10) الواردة في الملحق.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية