التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 204
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 20416 كانون الثاني 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام . مستويات الوظائف: تدرج الوظائف المرتبط بمستوى تعقيد الوظيفة وصعوبتها ومستلزمات ممارستها ومتطلبات إشغالها المهنية. صنف الوظائف: مجموعة من الوظائف المتشابهة من حيث نوع العمل والمستوى الوظيفي، وتقسم إلى عدد من المجموعات النوعية ومستويات الوظائف. المجموعة النوعية: مجموعة الوظائف ذات المهام والمسؤوليات والمؤهلات المتشابهة وتمثل إحدى نشاطات الدائرة الرئيسة أو الفنية. المسمى القياسي الدال: اللقب العام للوظيفة والذي يمكن بناء عليه تحديد المسميات الوظيفية الفعلية في الدائرة وفقاً لتقسيم العمل وتوزيع المسميات الوظيفية على الهياكل التنظيمية الرئيسية والفرعية. الرمز الوظيفي : الرقم الموحد الذي يخصص للوظيفة فى دليل ترميز الوظائف وجدول التشكيلات بغرض تسهيل التعامل احصائيا ورقمياً مع تصنيف الوظائف. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية