الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 20416 كانون الثاني 2025
أ-1- يكون تدرج مواقع المسؤولية الوظيفية ومسمياتها في الهيكل التنظيمي لدوائر القطاع العام، وفقاً لما يلي:-
المسمى الإداري
المؤهل العلمي
الحـد الأدنى لسنوات الخبرة
الأمين العام/المدير العام
الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى.
خبرة (15) سنة على أن يكون من بينها (5) سنوات في مجال اختصاص الوظيفة و (7) سنوات في وظائف إشرافية او قيادية.
مساعد أمين عام، مساعد مدير عام
نائب مدير عام مدير إدارة
الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى
خبرة (12) سنة على أن يكون من بينها (5) سنوات فـي مجال اختصاص الوظيفة و(6) سنوات في وظائف إشرافية او قيادية.
مدير مديرية ومن في سويتهم
الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى
خبرة (10) سنوات على أن يكون من بينها (5) سنوات في مجال اختصاص الوظيفة و(5) سنوات في وظائف إشرافية.
رئيس قسم تخصصي ومن في سويتهم
الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى
خبرة (7) سنوات على أن يكون من بينـها (3) سنوات في مجال اختصاص الوظيفة.
رئيس قسم إداري ومن في سويتهم
دبلوم كلية المجتمع الشامل حدا أدنى
خبرة (7) سنوات على أن يكون من بينها (3) سنوات فـي مجال اختصاص الوظيفة.
2- تستثنى وظيفة مستشار في ديوان التشريع والرأي من أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ب- تتوزع الوظائف التخصصية والوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب إشغالها دبلوم كلية المجتمع الشامل حدا ،أدنى، على ثلاث مستويات وفقا لمستواها الوظيفي ومهامها ودرجة تعقيدها وصعوبتها، وفقاً لما يلي:
مستويات الوظائف
وصف مستويات الوظائف
المستوى الاول
وتشمل الوظائف التي تؤدي مهام ومسؤوليات تتسم بالصعوبة والتعقيد وتحتاج إلى خبرات وكفايات ذوات مستويات عالية ويتطلب هذا المستوى من الوظائف تطوير قواعد ومنهجيات العمل في مجال الاختصاص الوظيفي، وتقديم التوصيات والمقترحات لتطوير تشريعات وأساليب وطرق العمل ويتطلب شاغل وظائف هذا المستوى معارف متقدمة للتعامل مع القضايا الصعبة والمعقدة بالإضافة إلى مهام وظيفته التنفيذية.
المستوى الثاني
وتشمل الوظائف التي تؤدي مهام ذات طابع فني تخصصي، يتطلب هذا المستوى من الوظائف وصف وشرح قواعد ومنهجيات العمل وإعداد التقارير في مجال الاختصاص الوظيفي، وتحتاج إلى خبرات متوسطة وكفايات ذوات مستوى متوسط، ويحتاج شاغل وظائف هذا المستوى ى معارف تفصيلية للتعامل مع القضايا الروتينية وإشراف وتوجيه من قبل الرئيس المباشر بالإضافة الى مهام وظيفته التنفيذية.
مستويات الوظائف
وصف مستويات الوظائف
المستوى الثالث
وتشمل الوظائف التي تؤدي مهام تنفيذية، ويتطلب هذا المستوى من الوظائف الإلمام والتعرف على المبادئ والأساسيات في مجال الاختصاص الوظيفي واكتساب معارف عامة، ويحتاج شاغل وظائف هذا المستوى خبرات بسيطة (أقل من (5) سنوات) والإشراف والتوجيه من قبل الرئيس المباشر.
ج- 1- يكون الحد الأدنى لمتطلبات إشغال كل مستوى من مستويات الوظائف التخصصية وفقاً لما يلي:
تصنيف المؤهل
المؤهل العلمي
مستويات الوظائف
الحد الأدنى لسنوات الخبرة
الوظائف التخصصية
الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى
الأول
10
الثاني
5
الثالث
أقل من (5) سنوات
2- يجوز في حالات خاصة، إضافة مستوى أعلى بمسمى خبيـر إلـى مسميات بعض الوظائف التخصصية ويكون الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة لإشغال هذا المسمى (15) سنة والشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى.
د- يكون الحد الأدنى لمتطلبات اشغال كل مستوى من مستويات الوظائف الإدارية والمهنية المساندة، وفقاً لما يلي:-
تصنيف الوظيفة
المؤهل العلمي
مستويات
الوظائف
الحد الأدنى لسنوات الخبرة
الوظائف الإدارية والمهنية المساندة
الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى
الأول
10
الثاني
5
الثالث
أقل من (5) سنوات
شهادة دبلوم كلية
المجتمع الشامل
الأول
7
الثاني
5
الثالث
أقل من (5) سنوات
شهادة الثانوية العامة/ دبلوم سنة واحدة
فما دون
الأول
10
الثاني
5
الثالث
أقل من (5) سنوات
شهادة الثانوية العامة/ دبلوم سنة واحدة فما دون وإجازة مزاولة مهنة وفق التشريعات النافذة
بهذا الخصوص
الأول
10
الثاني
5
الثالث
أقل من (5) سنوات