التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 204
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 20416 كانون الثاني 2025

تستخدم مسميات الوظائف الواردة في مجموعة الأعمال المتنوعة حصراً لغايات نقل وتوفيق أوضاع شاغلي وظائف الخدمات المساعدة والوظائف الحرفية ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة والمدرجة في جدول التشكيلات قبل صدور هذه التعليمات ولا يجوز استخدام وظائف هذه المجموعة لغايات التعيين، ويتم إلغاؤها حال شغورها كما لا يجوز إضافة أي مسميات وظيفية إلى مجموعة الأعمال المتنوعة، باستثناء الوظائف الموجودة على هذه المجموعة في جدول التشكيلات.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية