التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 204
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 20416 كانون الثاني 2025

أ- تعتبر مسميات الوظائف الواردة في دليل ترميز الوظائف وظائف قياسية دالة يمكن للدائرة القياس عليها لتحديد مسميات وظائفها. ب- تعتبر مسميات وظائف الخدمات المساعدة والوظائف الحرفية ضمن الوظائف الإدارية والمهنية المساندة، مسميات وظيفية فعلية. ج- تعتبر المجموعات النوعية الواردة في هذه التعليمات والمسميات الوظيفية القياسية الواردة في دليل ترميز الوظائف قابلة للتحديث وفقاً لاحتياجات الدائرة والهياكل التنظيمية القطاعية للجهاز الحكومي.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية