التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 235
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 23516 كانون الثاني 2025

شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الأول ) للطب البشري وطب الأسنان : 1 . أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأولى على الاقل من البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس محليا او خارجيا على ان يحضر الطبيب كتابا من المستشفى أو المركز المعنى يفيد بذلك. 2. على حملة شهادة الماجستير في مختلف تخصصات طب الاسنان من اي جهة التقدم للامتحان. 3. يقدم طلب الالتحاق بالامتحان على النموذج المعتمد من المجلس إلكترونيا و ورقيا ولا يبت في أي طلب إلا اذا استوفى جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة والمشار إليها في المادة السادسة من هذه التعليمات. 4. يغلق باب التسجيل قبل أسبوعين من موعد الامتحان ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد ذلك مهما كانت الأسباب. 5. على الطبيب المتقدم لامتحان شهادة المجلس التأكد من رفع جميع الوثائق والأوراق الثبوتية على نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بالمجلس وكذلك تزويد المجلس بها ورقيا ومصدقة حسب الاصول، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن صحة أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو مقدمة ورقيا. 6 . تصدر اللجنة المتخصصة للامتحان قرارها بخصوص الطلبات المقدمة في موعد أقصاه أسبوعين قبل بدء الامتحان. 7. تشكل لجنة امتحان لطب الأسنان للجزء الأول لـ ( جميع تخصصات طب الاسنان) من قبل لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان ويصادق عليها من المجلس وتعتبر لجنة رئيسية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية