التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 235
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 23516 كانون الثاني 2025

امتحان شهادة المجلس الجزء الاول : 1. يجري الامتحان كتابياً في محتوى مبادئ العلوم الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الاساسية للعلوم السريرية في حقل الاختصاص. • Basic Principles Related to Specialty • Basic Principles of Clinical Science Related to Specialty 2. يتكون الامتحان من اسئلة متعددة الخيارات (MCQs) ذات الاجابة الصحيحة الواحدة. 3. يتكون الامتحان من ( 100 ) سؤال لكل اختصاص ومدة الامتحان ساعتين ونصف . 4. تكون علامه النجاح في امتحان الجزء الاول (60%) فما فوق. 5. يكون امتحان الجزء الأول لتخصصي جراحة العظام والمفاصل وجراحة الكلى والمسالك مشتركاً مع امتحان الجزء الأول لتخصص الجراحة العامة على أن يشمل الامتحان ما يلي : * (60%) من أسئلة الامتحان من جميع التخصصات الجراحية المتعلقة بالعلوم الأساسية والمبادئ والمهارات الجراحية العامة المختلفة. * (40%) من أسئلة الامتحان في العلوم الأساسية للتخصص المعني .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية