التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 235
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 23516 كانون الثاني 2025

أ. يسمح للطبيب المؤهل لدخول امتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) في حقل اختصاصه التقدم للامتحان لكل جزء ( التحريري او الـ ( OSCE )) خمس مرات بعد أن يكون قد اجتاز سنوات التدريب بنجاح وحصل على شهادة الجزء الأول من شهادة المجلس وفي حال اخفاقه في النجاح يطلب منه سنة تدريبية إضافية في حقل اختصاصه بعدها يحق له أن يتقدم للامتحان (3) مرات أخرى وفي حال اخفاقه في النجاح يطلب منه سنة تدريبية إضافية في حقل اختصاصه وبعدها يسمح له بالتقدم لمرتين وبما مجموعه عشر مرات فقط وفي حال اخفاق الطبيب بعد جميع هذه المرات يفقد حقه بالتقدم للامتحان. ب. بالرغم مما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للأطباء الذين تدربوا سنة اضافية بعد استنفاذهم ست (6) مرات بالجلوس لامتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) حسـب نظام عدد المحاولات السابق وتقدموا للمرة السابعة والثامنة لدورة امتحانية حسب الأصول ولم يجتازوهما بنجاح، فانه يسمح لهم بالتقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) لمرتين ( التاسعة والعاشرة ) حسب الأصول دون الحاجة الى تدريب سنة إضافية.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية