التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 235
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 23516 كانون الثاني 2025

الوثائق المطلوبة لغايات دخول امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني: 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول للأردني أو شهادة تعيين للعسكريين أو صورة عن جواز السفر ساري المفعول لغير الاردني. 2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) أو ما يعادلها. 3. صورة مصدقة عن شهادة الطب الأولى أو ما يعادلها (شهادة المعادلة). 4. وثيقة مصدقة تثبت إنهاء سنة تدريب (الامتياز) أو ما يثبت الاعفاء منها. 5. اذا كانت تنقص الطبيب سنة الامتياز وتدرب كامل المدة المطلوبة للحصول على شهادة الاختصاص يطلب منه التدرب سنة امتياز أو سنة في مجال تخصصه او اجتياز الفحص الإجمالي في المجلس. 6. صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة للأردني وللطبيب غير الأردني شهادة مزاولة مهنة في بلده او البلد الذي عمل فيها. 7. وثيقة صادرة عن الوزارة أو المؤسسة المسؤولة عن التدريب المحلى تثبت مكان وانهاء مدة التدريب واجتياز امتحان الاقامة بنجاح (للأطباء المتدربين محلياً داخل الاردن). 8. صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص العليا. 9. او وثيقة صادرة عن الامانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية تثبت تأهل المتقدم لدخول الامتحان النهائى لشهادة المجلس العربي للأطباء المتدربين في المستشفيات التي يعترف بها المجلس العربي مع مراعاة ما ورد في المادة ( 5/ب) من هذه التعليمات. 10. أو وثيقة صادرة من أي هيئة أو جهة معتمدة لدى المجلس تثبت قبول الاطباء لدخول الامتحان النهائي و اجتياز الجزء الأول بنجاح أو الإعفاء منه. 11. صورة عن شهادة الاختصاص الصادرة عن مجلس أو مؤسسة تعنى بالاختصاصات الطبية وتربطها بالمجلس اتفاقية أو مذكرة تفاهم بهذا الشأن. 12. ثلاثة صور شخصية. 13. دفع رسوم دراسة الطلب المقررة. 14. دفع رسوم دخول الامتحان المقررة في حال تم الموافقة على طلب التقدم للامتحان. 15. كتاب تسجيل من نقابة الأطباء و أطباء الأسنان صادر بتاريخ لا يتجاوز ستة شهور سابقة. 16. على الأطباء المتقدمين لامتحان شهادة المجلس التأكد من رفع جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بالمجلس وكذلك تزويد المجلس بها ورقيا ومصدقة حسب الاصول، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو مقدمة ورقيا. 17. أي وثائق اخرى يتم طلبها وحسب واقع الحال.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية