التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

الوثائق المطلوبة لغايات دخول الفحص الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان. 1. جميع الوثائق الواردة بالمادة السابعة من هذه التعليمات والمطلوبة لتدريب فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان. 2. كتاب تسجيل بالنقابة على قائمة الفحص الإجمالي لآخر ستة أشهر قبل موعد الامتحان. 3. شهادة أو وثيقة إنهاء تدريب الامتياز مصدقة بمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا لغايات دخول الفحص لمن أنهى تدريبه في مستشفى داخل الاردن وكانت دراسته الجامعية ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات الدراسة فيها عن ست سنوات أو إحضار وثيقة تثبت انه قد عمل في مجال الطب لمدة لا تقل عن (3) سنوات، او حملة شهادة الاختصاص من خارج الاردن. 4. على الأطباء المتقدمين للفحص الإجمالي ( الامتياز) التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام الخدمات الإلكتروني، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه للمجلس سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية