التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

الإعفاء من تدريب سنة الامتياز و الفحص الإجمالي: أ. يعفى من التقدم للفحص الاجمالي كل من: 1. الطبيب الاردني الحاصل على شهادة البكالوريوس من داخل المملكة وأنهى تدريب سنة الامتياز. 2. الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة وتؤهله التقدم لامتحان الجزء الثاني من شهادة المجلس. ب. يعفى من تدريب سنة الامتياز كل من: 1. الطبيب الحاصل على شهادة اختصاص من خارج المملكة. 2. الطبيب الذي مارس مهنة الطب خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج. يعفى من تدريب ستة أشهر من فترة تدريب الامتياز الطبيب الذي مارس المهنة خارج المملكة مدة تزيد على سنة وتقل عن ثلاث سنوات على أن تحدد لجنة الفحص الاجمالي تفاصيل التدريب للمدة المتبقية.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية