التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

شروط التسجيل للطب البشري وطب الاسنان : أ. يشترط في الطبيب الراغب بعمل سنة التدريب داخل الأردن أن يكون مسجلاً لدى المجلس قبل بدء فترة التدريب. ب. إلزام جميع الأطباء خريجي الجامعات غير الأردنية بإحضار شهادة البكالوريوس النهائية ومعادلتها الدائمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وللمجلس الحق بالتحقق من صحة أي شهادة أو وثيقة بالطرق التي يراها مناسبة . ج. بالإضافة الى ما ورد بالفقرة (ب) أعلاه فإنه يمكن الاستعانة بالمستشار الثقافي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من إنهاء الأطباء لمتطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس بنجاح Verification فيما يخص الأطباء خريجي أي جامعات يتأخر فيها إصدار الشهادات الرسمية لأسباب لوجستية شريطة عدم وجود متطلب امتحان للطلبة لمنحهم هذه الشهادة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية