الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025
شروط التسجيل للطب البشري وطب الاسنان :
أ. يشترط في الطبيب الراغب بعمل سنة التدريب داخل الأردن أن يكون مسجلاً لدى المجلس قبل بدء فترة التدريب.
ب. إلزام جميع الأطباء خريجي الجامعات غير الأردنية بإحضار شهادة البكالوريوس النهائية ومعادلتها الدائمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وللمجلس الحق بالتحقق من صحة أي شهادة أو وثيقة بالطرق التي يراها مناسبة .
ج. بالإضافة الى ما ورد بالفقرة (ب) أعلاه فإنه يمكن الاستعانة بالمستشار الثقافي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من إنهاء الأطباء لمتطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس بنجاح Verification فيما يخص الأطباء خريجي أي جامعات يتأخر فيها إصدار الشهادات الرسمية لأسباب لوجستية شريطة عدم وجود متطلب امتحان للطلبة لمنحهم هذه الشهادة .