التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

شروط التدريب للطب البشري وطب الاسنان : أ. يتم توزيع الاطباء الذين سجلوا لغايات التدريب من قبل المجلس على المستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الاردني لتدريب أطباء الامتياز بما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية. ب. تكون مدة التدريب المطلوبة فى المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من قبل المجلس داخل الأردن ( اثنا عشر شهرا ) بالطب البشري موزعة على النحو التالي :- 1. ثلاثة أشهر فى الأمراض الباطنية العامة. 2. ثلاثة أشهر في الجراحة العامة. 3. شهرين في أمراض النساء والتوليد. 4. شهران في أمراض الأطفال. 5. شهر واحد في الطوارئ. 6. شهر تدريب اختياري، حيث يمكن للمتدرب في اي اختصاص طبي من غير الاختصاصات المشار إليها في البنود اعلاه. جـ. تكون مدة التدريب المطلوبة في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من قبل المجلس داخل الأردن ( إثنا عشر شهرا ) بطب الاسنان موزعة على النحو التالي :- 1. ستة شهور في مراكز الأسنان. 2 . وأربعة شهور في المراكز التخصصية والمستشفيات. 3. وشهرين في اقسام الطوارئ. د. يجوز للطبيب الانتقال من مركز تدريبي الى مركز تدريبي أخر شريطة موافقة المجلس ولا يعترف بأي فترة تدريب تقل عن فترة التدريب الكاملة في أي فرع من الاختصاصات المشمولة بالتدريب المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ. في حال الانقطاع عن التدريب مدة تزيد عن ثلاثة سنوات على الطبيب إعادة الفترة كاملة اذا كانت مدة التدريب التي سبقت الانقطاع تقل عن نصف فترة التدريب المقررة ( 12 شهراً ). و. على الطبيب إحضار وثيقة عدم ممانعة لغايات التدريب لفترة الامتياز في حال رغب الطبيب التدريب خارج وزارة الصحة بعد قيام المجلس بتوزيع الاطباء خريجي الجامعات الاردنية بشهر تموز من كل عام. ز. لا يجوز لطبيب الامتياز المتدرب الانقطاع لمدة تزيد على (14) يوما خلال فترة تدريب الامتياز الاثنى عشر شهرا، و لا يجوز تضمين مدة الإجازة في كتاب إنهاء فترة التدريب.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية