التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

واجبات طبيب الامتياز بطب الاسنان جميع الواجبات المدرجة أدناه تتم تحت إشراف طبيب الاسنان المقيم ومسؤوليته ويكون طبيب الأسنان المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي. أ- الواجبات الفنية: 1- كتابة السيرة المرضية للمريض والقيام بفحصه فحصاً كاملاً حال مراجعته المستشفى او المركز الصحي وتدوين جميع المعلومات في ملف المريض. 2- متابعة طبيب الاسنان المقيم اثناء قيامه بالإجراءات العلاجية. 3- استلام بعض الحالات العلاجية البسيطة تحت اشراف طبيب الاسنان المقيم وتحت مسؤوليته. 4- القيام ببعض الأعمال العلاجية مثل قلع الاسنان وعمل الحشوات ومعالجة عصب الأسنان الأمامية ومعالجة اللثة تحت اشراف طبيب الاسنان المقيم. 5- القيام بعمل محاضرة تنشيطية علمية او اكثر خلال فترة التدريب. 6- أية واجبات فنية أو تدريبية أخرى يكلف بها من قبل طبيب الاسنان المقيم المشرف. ب- الواجبات الادارية 1. على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى أو المركز الصحي وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الاجازات، ويتم ذلك حسب التسلسل الاداري المعتمد بالمستشفى أو المركز وبالتنسيق مع مشرف التدريب. 2. تكون الإجازة السنوية لطبيب الامتياز أسبوعين فقط. ج- الواجبات التعليمية: 1. التأكيد على الحضور والمشاركة في المناقشات العلمية والمحاضرات سواء أثناء عملية المرور على المرضى أو التي تجري في الأماكن المخصصة للمحاضرات والمناقشات. 2. القيام بعرض السيرة المرضية ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية وغيرها بالاشتراك مع طبيب الاسنان المقيم أثناء عملية المرور اليومي برفقة الاختصاصي أو أثناء المناقشة والمحاضرات.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية