التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 257
نُشر
16 كانون الثاني 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 257)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 257، نُشر في 16 كانون الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مجلة المحكمة الدستورية هي مجلة إلكترونية دورية سنوية مختصة بالقانون والقضاء الدستوري تصدر عن المكتب الفنى للمحكمة الدستورية.

المادة 3

تمتلك المحكمة الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وذلك بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.

المادة 4

1 . تشكل للمجلة هيئة تحرير من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي . 2 . يكلف مدير المكتب الفن بإدارة تحرير المجلة، ويسمي لها أمين سر من أعضاء المكتب الفني.

المادة 5

تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييما أوليًا لبيان مدى أصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة. 2. اقتراح محكمين في موضوع اختصاص البحث على ألا يكونوا من أعضاء الهيئة وألا ينتموا لنفس المؤسسة التي ينتمى …

المادة 6

قواعد النشر: 1. أن تكون الأبحاث والدراسات المقدمة متعلقة بالقانون الدستوري ويكون الهدف العام منها تطوير العمل القضائي الدستوري. 2. يكون النشر في المجلة باللغة العربية أو الإنجليزية، ويجوز النشر بلغات أخرى تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع …

المادة 7

لا يوجد مادة بالجريدة

المادة 8

تخصص للمجلة موازنة تنفق على الأغراض ذات الصلة بعملها وتشمل المكافآت الرمزية للمحكمين، وأي نفقات أخرى يتم صرفها بتنسيب أعضاء هيئة التحرير وبموافقة الرئيس.

المادة 9

تجتمع هيئة تحرير المجلة بناءً على طلب من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة 10

تبت هيئة التحرير في المسائل التي لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية