التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 257
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 25716 كانون الثاني 2025

1 . تشكل للمجلة هيئة تحرير من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي . 2 . يكلف مدير المكتب الفن بإدارة تحرير المجلة، ويسمي لها أمين سر من أعضاء المكتب الفني.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية