نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5972، ص 257
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2025
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 257)
حياة القانون
تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 257، نُشر في 16 كانون الثاني 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
1 . تشكل للمجلة هيئة تحرير من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي . 2 . يكلف مدير المكتب الفن بإدارة تحرير المجلة، ويسمي لها أمين سر من أعضاء المكتب الفني.
المادة 5
تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييما أوليًا لبيان مدى أصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة. 2. اقتراح محكمين في موضوع اختصاص البحث على ألا يكونوا من أعضاء الهيئة وألا ينتموا لنفس المؤسسة التي ينتمى …
المادة 6
قواعد النشر: 1. أن تكون الأبحاث والدراسات المقدمة متعلقة بالقانون الدستوري ويكون الهدف العام منها تطوير العمل القضائي الدستوري. 2. يكون النشر في المجلة باللغة العربية أو الإنجليزية، ويجوز النشر بلغات أخرى تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.