الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5712 شباط 2025
• استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977، وبناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 14/1/2025، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 22/1/2025 الموافقة على (تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025)، بصيغتها التالية :-
- تسمى هذه التعليمات (تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025) ، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.