التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5712 شباط 2025

أ- يقدم المنتفع كفالة عدلية بقيمة (4000) دينار. ب- يكون عقد الانتفاع بالسكن سنوياً ويجدد بموافقة اللجنة المركزية استنادا لتوصية لجنة أملاك الدولة شريطة أن يكون المنتفع مستمراً في موقع عمله الوظيفي ومستوفيا لشروط الانتفاع. ج- يقتطع من راتب المنتفع ما يلي:- 1- أثمان الكهرباء والتي تزيد على (70) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في محافظة العقبة. 2- أثمان الكهرباء التي تزيد على (20) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في باقي المحافظات. 3- أثمان المياه التي تزيد على (100) دينار سنوياً للمحافظات جميعها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية