التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5712 شباط 2025

أ- يتم فتح حسابي أمانات في وزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة الأول حساب بدل انتفاع بالسكن الوظيفي ويتم تحويل إيرادة شهريا إلى وزارة المالية والثاني حساب بدل خدمات السكن الوظيفي يستخدم إيراده لتغطية نفقات خدمات السكن الوظيفي وأعمال الصيانة للمباني. ب- يتم الإنفاق من الحسابين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية