التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5692
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569216 تشرين الأول 2024

تستوفي الوزارة البدلات التالية من مؤسسات التعليم العالي: أ. بدل طلب عقد دورة تدريبية وبدل متابعة الدورات خمسة (5) دنانير أردني عن كل متدرب. ب. بدل إصدار وثيقة النجاح في الدورة خمسة عشر (15) دينارا أردنيا عن كل متدرب ناجح في الدورة.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية