التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573216 تشرين الأول 2024

المجال 1-3 تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي ترغب في الحصول على الاعتماد أو الحاصلة عليه، والتي يشار إليها فيما بعد بـ "جهة تقييم المطابقة". 2-3 تستند هذه التعليمات على تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة النافذة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية