التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573216 تشرين الأول 2024

أحكام عامة 1-7 تقوم جهة تقييم المطابقة بدفع تكاليف الاعتماد والتقييم قبل تنفيذ عملية التقييم بموجب مطالبة مالية صادرة عن وحدة الاعتماد، و في حال تجاوزت أجور التقييم الفعلية القيمة الصادرة في المطالبة يتم اصدار مطالبة لاحقة بعد تنفيذ عملية التقييم، ويقوم مقدم الطلب بدفع ما تبقى من تكاليف وأجور الاعتماد والتقييم الفعلية للوحدة بعد الانتهاء من التقييم مباشرة. 2-7 في حال اعتماد جهة تقييم مطابقة ولعدة مواقع ما عدا ما ورد في البند (4-2)، يتم دفع أجور الاعتماد وأجور التقييم وأجور المقيمين المقررة في المادة (4) و(5) حسب كل موقع وحسب كل مرحلة من مراحل الاعتماد. 3-7 في حال تقدمت جهة تقييم المطابقة للحصول على الاعتماد لمواقع في دول أخرى خارج المملكة الأردنية الهاشمية، يتم دفع أجور الاعتماد وأجور التقييم وأجور المقيمين المقررة في المادة (4) و(5) لكل موقع، مع تحمل جهة تقييم المطابقة لكافة تكاليف السفر والتنقل والإقامة. 4-7 يتم استيفاء (20) ديناراً بدل إصدار نسخة أصلية/ تعديل من شهادة الاعتماد. 5-7 يضاف إلى الأجور المحددة في هذه التعليمات، ضريبة المبيعات أو أي ضرائب مفروضة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة. 6-7 في حال ظهور أي حالات لم تنص عليها هذه التعليمات، فلمدير النظام اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه الحالات. 7-7 تسري هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد وصدر قرار اعتمادها بتاريخ لاحق لتاريخ نفاذ التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية