التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5739
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573916 تشرين الأول 2024

استخدام علامة Combined ILAC MRA/ IAF MLA أوالإشارة إلى اعتراف ILAC/IAF من قبل جهات تقييم المطابقة المعتمدة تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام علامة ILAC MRA/ IAF MLA والاشارة الى اعتراف IAF / ILAC بتقديم طلب رسمي إلى الوحدة بعد صدور قرار الاعتماد وذلك لغايات استخدام علامة ILAC MRA/ IAF MLA وتوقيع الاتفاقيات ذات العلاقة الصادرة عن وحدة الاعتماد.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية