التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5739
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573916 تشرين الأول 2024

الاشارة الى الاعتماد يمكن لجهة تقييم المطابقة المعتمدة الاستعاضة عن وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على وثائق أنشطة تقييم المطابقة المعتمدة وذلك بوضع الصيغة النصية التالية، وينطبق على استخدام هذه الصيغة نفس أحكام استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني "اسم جهة تقييم المطابقة" حاصلة على شهادة الاعتماد التي تحمل الرقم (رقم الشهادة) والصادرة من قبل وحدة الاعتماد الأردنية في (مجال الاعتماد) والمنشور على الموقع الالكتروني لوحدة الاعتماد (www.AU.gov.jo).

الإحالة

المادة 6 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية