التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5739
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573916 تشرين الأول 2024

استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-8 يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة عدم وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على المنتج الذي تم تقييم مطابقته من قبلها كإشارة بأنه إقرار بالمطابقة للمنتج مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات. 2-8 في حال قيام جهة تقييم المطابقة المعتمدة بالترويج لحصولها على الاعتماد فإن على هذه الجهة إبراز أو الإشارة إلى مجال الاعتماد الذي يفصل نشاطات تقييم المطابقة المعتمدة والمحدد ملحقاً بشهادة الاعتماد، ويجب استخدام شهادة الاعتماد لأغراض العرض فقط بشرط إرفاق مجال الاعتماد. 3-8 استخدامات رمز نظام الاعتماد الأردني: 1-3-8 يمكن لجهة تقييم المطابقة المعتمدة استخدام الرمز على أية وثائق غير مذكورة سابقاً كاستخدامه على الكتب الرسمية أو عند الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة شريطة الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك من الوحدة. 2-3-8 في حالة وقف الاعتماد الكلي (كامل مجال الاعتماد) أو انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة التوقف فوراً عن وضع الرمز على وثائق نشاطات تقييم المطابقة والأوراق والمواد الدعائية الصادرة عنها. 3-3-8 في حالة (الوقف/ السحب) (الاختياري/ الإجباري) للاعتماد في مجال محدد، يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة التوقف فوراً عن استخدام الرمز على جميع وثائق نشاطات تقييم المطابقة والأوراق والوثائق والمواد الدعائية الخاصة بهذا المجال بالإضافة إلى وجوب التوقف نهائياً عن توزيع الوثائق الموجودة سابقاً لدى جهة تقييم المطابقة والخاصة بهذا المجال والتي تحمل الرمز.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية