التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5744
نُشر
16 تشرين الأول 2024
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5744)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5744، نُشر في 16 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2024)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة وادي الأردن. النظام: نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن. المجلس: مجلس إدارة سلطة …

المادة 3

أ. يقوم طالب الاستئجار بتقديم طلب الاستئجار إلى اللجنة بعد إستيفاء البدل المالي المقدر بالنظام. ب. في حال تقدم أكثر من طلب لاستئجار الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى فتكون الأولوية في التأجير لطالب الاستئجار المقيم ضمن اللواء أو القضاء …

المادة 4

يتم تقدير بدل الإيجار من قبل اللجنة بما لايقل عن (3%) من القيمة المقدرة، وللمجلس حق التعديل بما يراه مناسباً.

المادة 5

أ. تقدم طلبات تمديد عقود الإيجار المبرمة مع السلطة قبل نفاذ أحكام النظام إلى اللجنة شريطة تقديم الطلب قبل إنتهاء مدة العقد. ب. يتم استيفاء رسم مالي مقداره (50) خمسون دينارا. ج. تعرض طلبات التمديد على اللجنة لغايات الدراسة ورفع توصياتها …

المادة 6

تمدد عقود الإيجار الموسمية المبرمة سابقاً والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقرار من المجلس.

المادة 7

على اللجنة في سبيل القيام بأعمالها تحويل طلبات الاستئجار إلى الجهات الفنية المختصة لبيان الرأي الفني.

المادة 8

أ. يحق للأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فنية فرعية لغايات إجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وبيان أوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها وواقع الحال فيها وما عليها من منشآت أو أشجار. ب. …

المادة 9

تعرض أي حالة لم يرد فيها نص في هذه التعليمات على المجلس لإتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية