التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 890
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89016 شباط 2025

التعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المديرية المعنية: مديرية الجودة والتتبع و/أو المديريات الفنية في قطاع الثروة النباتية و قطاع الثروة الحيوانية. الارسالية: هي دفعة محددة من المنتج. شهادة المطابقة: هي شهادة تصدرها شركات المطابقة تفيد أن المنتج أو الارسالية مطابقة للمواصفات القياسية أو الإشتراطات القياسية أو متطلبات الوزارة. القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية. شركة المطابقة: هي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وتكون معتمدة لإصدار شهادة المطابقة في الدولة المصدرة والمستوردة وحاصلة على المواصفة الدولية ( 17065 ISO/IEC) ويغطي نطاق عملها متطلبات الوزارة لشهادة المطابقة. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد قواعد او ارشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج اوطرق الانتاج وانظمة الادارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها غير الزامية. المواصفة القياسية الدولية ( 17065 ISO/IEC): مواصفة قياسية صادرة من المنظمة الدولية للتقييس وتختص بالمتطلبات العامة لجهات منح شهادات المنتجات. المواصفة القياسية الدولية (17025 ISO/IEC): مواصفة قياسية صادرة من المنظمة الدولية للتقييس وتختص بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة. اللجنة الفنية للمطابقة: هي لجنة يشكلها الوزير لمتتبع البرنامج الوطني لمطابقة المستوردات الزراعية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية