التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 890
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89016 شباط 2025

بدل خدمات أ. تستوفى شركات المطابقة بدلات لخدمات المطابقة من شركات التصدير في دول المنشأ شريطة أن لا تشكل هذه البدلات عائقاً أمام إنسياب المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية وعلى النحو الموضح في الجدول أدناه: ب. تكلف شركة المطابقة بالتفتيش لمرة واحدة في الموسم على منشآت التصدير وفرض المقابل المادي المناسب. ج. تلتزم شركة المطابقة بدفع ما نسبته 7% كحد أدنى بدل (خدمات تدقيق ومتابعة وتصديق لشهادات المطابقة) وعلى أن تدفع شهرياً لصالح الوزارة. د. تعتبر بدلات الاختبار والفحوصات المخبرية المطلوبة منفصلة عن بدلات الشهادة حيث إنها تخضع لطبيعة المنتج وحجم العينة والمعايير المطلوبة حسب متطلبات المواصفة الأردنية. الحد الأقصى لبدل خدمات شركات المطابقة )دولار أمريكي( وزن الإرسالية )طن( التفاصيل 450 50 - 1 بــدل الفحص وســــــحــب العينــات وإصدار الشهادات 650 100 -51 800 150- 100 1250 200 - 151 2500 500 -201 3500 أكبر من 500 طن 100 دولار أمريكي بدل الإشــــــراف على تحميل وختم الشحنات

الإحالة

المادة 9 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية