الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89016 شباط 2025
اللجنة الفنية للمطابقة
أ. تستدرج الوزارة عروضاً فنية ومالية للشركات المانحة لشهادة المطابقة، وتتم دراستها من قبل اللجنة الفنية للمطابقة بناء على مصفوفة نقاط ويتم الإختيار للشركة التي حصلت على أعلى النقاط، مع الأخذ بعين الإعتبار للشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب. شروط إعتماد شركة المطابقة:-
1. أن تكون الشركة مرخصة ومسجلة لدى الجهات الرسمية، وأن يكون لدى الشركة ضابط إرتباط محلى مفوض للتنسيق مع الوزارة.
2. أن تكون الشركة معترفا بها دوليًا كجهة لإصدار شهادات المنتجات/ منح علامات الجودة وفقًا لمعيار 17065 ISO/IEC.
3. أن تكون الشركة معتمدة وفقاً لمعايير ( 17020 ISO/IEC ) للقيام بفحص الشحنات وأن تكون حاصلة على الاعتمادية الدولية رقم ( 17025 ISO/IEC ) / المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة) في حال إجراء الفحوصات قبل الشحن واصــــــدار الشهادات.
4. أن تقدم الشركة ما يثبت توفر كادر فني مختص لديه الخبرة والكفاءة في مجال عمليات التفتيش والمطابقة والشهادات للمنتجات ومدخلات الإنتاج المدرجة للمطابقة.
5. يجب أن تكون الشركة رائدة في برامج تقييم المطابقة بحيث يشترط على الشركة الآتي:
أ. أن تكون الشركة عضواً في مجلس " Testing- Inspection )"TIC Council -Certification Counsel
ب. أن تمتلك الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال برامج المطابقة وتدير ما لا يقل عن 10 برامج لتقييم المطابقة.
ج. أن تمتلك الشركة على الأقل عشرين مكتباً معتمدا في بلدان مختلفة للتفتيش حسب معيار 17020 ISO و شبكة من المختبرات المعتمدة وفقاً لمعايير ISO/IEC 17025 لا تقل عن عشرين مختبرًا معتمداً في بلدان مختلفة.
د. أن تقدم الشركة ما يثبت المعرفة والقدرة على تصميم الإرشادات وقوائم التحقق للتحقق من الالتزام بكل منتج من المنتجات التي تتطلب شهادة مطابقة من الوزارة.
هـ . أن يكون لدى الشركة نظام تكنولوجيا معلومات وقاعدة بيانات لجميع التقارير الفنية الصادرة وتمكين المعنيين في الوزارة من الدخول الى قاعدة البيانات واستعدادها لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الوزارة.
و. تلتزم الشركة بتقديم كفالة مالية لحسن التنفيذ قابلة للتسييل قدرها خمسون ألف دينار أردنيا.