الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89016 شباط 2025
بدل خدمات
أ. تستوفى شركات المطابقة بدلات لخدمات المطابقة من شركات التصدير في دول المنشأ شريطة أن لا تشكل هذه البدلات عائقاً أمام إنسياب المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية وعلى النحو الموضح في الجدول أدناه:
ب. تكلف شركة المطابقة بالتفتيش لمرة واحدة في الموسم على منشآت التصدير وفرض المقابل المادي المناسب.
ج. تلتزم شركة المطابقة بدفع ما نسبته 7% كحد أدنى بدل (خدمات تدقيق ومتابعة وتصديق لشهادات المطابقة) وعلى أن تدفع شهرياً لصالح الوزارة.
د. تعتبر بدلات الاختبار والفحوصات المخبرية المطلوبة منفصلة عن بدلات الشهادة حيث إنها تخضع لطبيعة المنتج وحجم العينة والمعايير المطلوبة حسب متطلبات المواصفة الأردنية.
الحد الأقصى لبدل خدمات شركات المطابقة )دولار أمريكي(
وزن الإرسالية )طن(
التفاصيل
450
50 - 1
بــدل الفحص وســــــحــب العينــات وإصدار الشهادات
650
100 -51
800
150- 100
1250
200 - 151
2500
500 -201
3500
أكبر من 500 طن
100 دولار أمريكي
بدل الإشــــــراف على تحميل وختم الشحنات