التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 896
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89616 شباط 2025

صلاحيات ومهام المفتشين يمنح المفتش الصحي والمهني المهام والصلاحيات التالية: 1. القيام بجولات تفتيشية على المنشآت الاقتصادية للتأكد من الاشتراطات الصحية والمهنية 2. القيام بجولات تفتيشية للتأكد من حصول المحلات والشركات والمكاتب على تراخيص المهن ومطابقة رخص المهن على الواقع. 3. تنفيذ الاغلاقات للمحلات المخالفة وحسب التشريعات. 4. تنفيذ بنود اتفاقيات التعاون المشتركة وتفويض الصلاحيات مع الجهات الاخرى وحسب قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية. 5. الدخول الى موقع النشاط الاقتصادي وكافة المباني والاقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب التابعة له واجراء الاختبارات والقياسات حسب الاختصاص على الادوات والوسائل والالات والبضائع والمواد وعناصر البيئة المختلفة وجلب العينات والتقاط الصور وطلب أي شرح توضيحي. 6. الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والسجلات والعقود واي وثائق أخرى داخل النشاط الاقتصادي. 7. مقابلة الاشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع أقوالهم والاستفسار وطرح الاسئلة لغايات التفتيش 8. جلب العينات الغذائية من المؤسسات الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية والتعليمات. 9. متابعة الشكاوى الصحية والمهنية والبيئية بحق المنشآت الاقتصادية ورفعها الى المختصين ومتابعة معالجتها. 10. متابعة معالجة المكاره الصحية للمنشآت الاقتصادية ووضع الحلول المقترحة 11. متابعة الاجراءات المتخذة بحق المخالفين في اماكن بيع اللحوم (بيع وعرض وتخزين اللحوم والدواجن والاسماك والاحشاء والاطراف الطازجة والبرادات المخصصة لنقلها. 12. اعداد تقارير التفتيش اليومي وتوثيق النتائج ورفعها للمختصين. 13. تحديد المخالفات المرتكبة وبيان الاجراءات الواجب على اصحاب المنشات الاقتصادية اتخاذها والتوصية بالمدة الزمنية الواجب التصويب خلالها. 14. اتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن الصلاحيات لمنح الانذارات والاغلاقات وتحرير المخالفات. 15. الرقابة على معايير السلامة الصحية والمهنية داخل النشاط الاقتصادي وتوعية اصحاب المنشات والمواطنين والمشاركة بمعايير السلامة الصحية والمهنية والمشاركة في لجان السلامة العامة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية