التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 896
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89616 شباط 2025

الالتزامات والمسؤوليات للمفتشين يلتزم المفتش عند القيام بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية بما يلي: 1. ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في التشريعات النافذة 2. التقيد بالمهام والواجبات التي يكلف فيها ضمن اختصاص الوظيفة 3. الالتزام ببنود مدونة قواعد السلوك الوظيفي والقيم الجوهرية 4. الالتزام بنقل وتبادل المعرفة 5. العمل طبقا للقانون والانظمة 6. الدقة والوضوح في المعلومات على الوثائق والنماذج المعتمدة لغايات التفتيش 7. عدم تعطيل اعمال النشاط الاقتصادي اواعاقته اثناء الزيارة التفتيشية 8. الالتزام بالصدق والحياد والجدية في ممارسة نشاطاته المهنية 9. تجنب المسلكيات التي قد تؤثر سلبا على اداء العمل بما في ذلك التدخين. 10. تجنب المسلكيات التي قد تعرض نزاهة المديرية التي يعمل فيها للشبهة وتؤثر على ثقة المجتمع الأوسع بما في ذلك مسلكياته في حياته الخاصة 11. عدم القيام باي عمل ثانوي يتعارض مع مهامه الرسمية اويعرضها للشبهة باي شكل من الاشكال 12. التاكد من استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفه للغايات الرسمية فقط وهذا يشمل المركبات ومرافق الاتصالات التي توفرها المؤسسة 13. التاكد من عدم تحميل مؤسسته اي مسؤولية دون موافقة 14. عدم التغيب عن مكان العمل دون الحصول على موافقة حسب الاصول 15. الالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر وارتداء الزي الرسمي للمفتشين (الزي/ التابات/ تشغيل الكاميرا)

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية