التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 896
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89616 شباط 2025

التزامات المؤسسة تلتزم المؤسسة بما يلي: 1. توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والانظمة والتشريعات الناظمة 2. عقد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير المفتشين 3. تلتزم المؤسسة بتوفير الوسائل المتاحة لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الانشطة الاقتصادية بشأن مخالفات قد يرتكبها المفتش من خلال تطبيق نظام الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش 4. تلتزم المؤسسة بصرف المكافأت والحوافز المحتسبة للمفتشين وفق الأسس التي يتم تحديثها بشكل دوري.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية