التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 896
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89616 شباط 2025

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية المرجع المختص (المؤسسة): امانة عمان الكبرى ممثلة بمعالي امين عمان النشاط الاقتصادي: اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او سياحي او حرفي او خدمي او صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. القائم على النشاط الاقتصادي: المالك او المدير او اي شخص يمثل النشاط في حضور اجراءات الرقابة والتفتيش المفتش الصحي والمهني: هو الموظف المختص الذي يقوم بعمليات التفتيش والرقابة الصحية والمهنية على الانشطة الاقتصادية والمنشآت والمؤسسات والمحلات ذات نشاط صناعي او تجاري او زراعي او سياحي او حرفي او خدمي او صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية وحسب القوانين والانظمة والتشريعات المعمول بها والتفاويض الممنوحة

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية