التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68611 كانون الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : الأمين العام للشؤون التعليمية. اللجنة : لجنة الاختبارات المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات. الإدارة : إدارة الامتحانات والاختبارات. المديرية : مديرية التربية والتعليم. اللجنة المحلية : اللجنة المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات في إدارة التعليم الخاص أو المديرية. المحطة التقويمية : الصف الذي يُطبَّق عليه اختبار ضبط نوعية التعليم. الاختبارات : اختبارات ضبط نوعية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي، أو الاختبارات التشخيصية، أو الأدائية أو أي اختبارات مُتخصّصة تُجريها الإدارة غير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. ب- تُعتمَدُ التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية