الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68611 كانون الأول 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
: وزارة التربية والتعليم.
الوزير
: وزير التربية والتعليم.
الأمين العام
: الأمين العام للشؤون التعليمية.
اللجنة
: لجنة الاختبارات المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
الإدارة
: إدارة الامتحانات والاختبارات.
المديرية
: مديرية التربية والتعليم.
اللجنة المحلية
: اللجنة المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات في إدارة التعليم الخاص أو المديرية.
المحطة التقويمية
: الصف الذي يُطبَّق عليه اختبار ضبط نوعية التعليم.
الاختبارات
: اختبارات ضبط نوعية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي، أو الاختبارات التشخيصية، أو الأدائية أو أي اختبارات مُتخصّصة تُجريها الإدارة غير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ب- تُعتمَدُ التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.