التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68611 كانون الأول 2024

أ- يُشكّل الوزير لجنة تُسمى (لجنة الاختبارات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة عضوًا ونائبًا للرئيس. 2- مدير الاختبارات عضوًا. 3- أربعة من مديري الإدارات أعضاء. ب- يُسمّي الوزير الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة، بناءً على تنسيب مدير الإدارة وتكون عضويتهم سنة قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتسمية بديل عنه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوةُ أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستناس برأيه في الأمور المعروضة عليها، دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يكون رئيس قسم القياس والتقويم أمين سر اللجنة بالتبادل مع رئيس قسم مؤشرات الأداء - حسب مقتضى الحال - ويتولى تنظيم اجتماعاتها، وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومُتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية