التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68611 كانون الأول 2024

لرئيس اللجنة حرمان أي شخص كليًا أو جزئيًا من الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذهِ التعليمات، إذا أخل بواجبه أو خالف أيّ تعليمات تتعلق بالعمل في الاختبارات بتنسيب من مدير الإدارة، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي تُتّخَذ بحقه؛ وفقًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية