التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6918
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69181 كانون الأول 2024

أ- للجنة الطلب من وكيل الإعسار تصويب الملاحظات الواردة في تقرير التدقيق خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم التصويب يتم اتخاذ أي من الاجرائين التاليين:- 1-تعليق ترخيص وكيل الإعسار للمدة التي تقررها اللجنة. 2-إلغاء ترخيص وكيل الإعسار وشطبه من قائمة وكلاء الإعسار. ب-على اللجنة إحالة وكيل الإعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة. ج-يتم إعلام الجهات القضائية بقرارات اللجنة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية