الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69221 كانون الأول 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون الإعسار.
النظام
:
نظام الإعسار.
المهنة
:
مهنة وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون.
وكيل الإعسار
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون.
وكيل الإعسار الأجنبي
:
الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في دولة أجنبية.
اللجنة
:
لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
الوحدة
:
وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام .
ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.