التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6922
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69221 كانون الأول 2024

أ -على وكيل الإعسار وقبل تكليفه بممارسة العمل التحقق من قدرته التامة على تولي مهامه، وذلك بأن يكون:- 1-محيطاً بطبيعة أعمال المدين، ومتطلبات العمل والغرض منهوطبيعة العمل الذي يتعين عليه أداؤه ونطاقه. 2-من ذوي الخبرة والمعرفة الفنية لإدارة المهام المطلوبة منه. 3-قادراً على التحقق من قدرة ممثليه وتابعيه المرخص لهم من القيام بالمهام الموكولة اليهم إذا كان وكيل الإعسار شخصاً اعتبارياً. ب- على وكيل الإعسار خلال ممارسته العمل التأكد من أن لايكون ذا صلة أو ذوي العلاقة بالدعوى بحيث تؤثر في حياده، وعليه التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من تلك الحالات .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية