التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69281 كانون الأول 2024

يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب بإحالة الطلب ومرفقاته إلى المسجل، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- أ-بيان رأيه فيما إذا كان طلب الاعتراض على إجراءات الإشهار مكتملا أم لا . ب_تحديد إذا كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية