التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69281 كانون الأول 2024

أ- لكل ذي مصلحة التقدم بطلب اعتراض إلى المسجل على أي من بيانات الإشهار في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها في السجل . ب- يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار إلكترونيا بالبريد الإلكتروني للوحدة على أن يتضمن طلب الاعتراض البيانات التالية :- 1-تاريخ الاعتراض. 2-اسم الشخص مقدم طلب الاعتراض وصفته. 3-وسائل الاتصال مع مقدم طلب الاعتراض بما فيها البريد الإلكتروني له ورقم هاتفه. 4-تاريخ الإشهار المعترض عليه. 5- بيان مضمون الاعتراض وأسبابه بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية