التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69281 كانون الأول 2024

أ- على المسجل وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات القيام بما يلي:- 1-الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب الاعتراض كافة ومراجعة إجراءات الإشهار التي تمت. 2-التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومن التطبيق الصحيح للتشريعات الناظمة لإشهار بيانات الإعسار. 3-الاستيضاح من مقدم الطلب عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفي الأحوال جميعها لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من مقدم الطلب ضمن المدد المحددة لإصدار القرار النهائي بشأن الطلب. 4-تحديد النتائج التي توصل لها فيما يتعلق بموضوع الطلب. ب- بعد القيام بالمهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادةعلى المسجل رفع توصياته فيما يتعلق بطلب الاعتراض إلى المراقب.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية