الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69381 كانون الأول 2024
معالجة النفايات الطبية:
1-يجب على الوحدة منتجة النفايات الطبية توفير وسيلة أو تقنية صديقة للبيئة موافق عليها من قبل وزارة الصحة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة عنها في الموقع.
2-في حال عدم توفر وسيلة معالجة في الموقع يجب على الوحدة التعاقد مع منشأة معالجة معتمدة ومرخصة من قبل وزارة الصحة ووزارة البيئة وتعمل على اسس تجارية/استثمارية لمعالجة النفايات الطبية المتولدة عنها.
3-يمنع معالجة النفايات الطبية المتولدة عن الوحدة لدى مؤسسة صحية اخرى وفي حال عدم توفر منشأة معالجة تجارية/استثمارية في الإقليم فيتم أخذ موافقة وزارة الصحة للقيام بمعالجة النفايات الطبية لدى مؤسسة صحية أخرى .
4- يمنع استيراد أو تسويق أو تركيب أو تشغيل تقنيات المعالجة الصديقة للبيئة لمعالجة النفايات الطبية دون أخذ موافقة وزارة الصحة على ذلك.
5-يسمح باستخدام أجهزة المعالجة الصديقة للبيئة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة في مؤسسات الرعاية الصحية، وكذلك يسمح باستخدامها في منشآت المعالجة التجارية/الاستثمارية، مثل استخدام:
أ-المعالجة الحرارية الرطبة (التعقيم بالبخار) (الأوتوكليف).
ب-المعالجة الحرارية الجافة.
ج-الإشعاع بالموجات الدقيقة ((Microwave Irradiation.
ب- تقنيات / طرق المعالجة:
1-الترميد:
أ- شروط تقنيات الترميد للجهات المعالجة: على الجهات المعالجة للنفايات الطبية الخطرة باستخدام تقنية الترميد الالتزام بما يلي:-
1-نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69/2020) وتعديلاته الصادر عن وزارة البيئة بهذا الخصوص.
2-المبادئ التوجيهية والأدلة الارشادية الدولية بهذا الخصوص الصادرة عن اتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة POPs، واتفاقية ميناماتا بشان الزئبق وأفضل الممارسات الدولية المتبعة بهذا الخصوص.
3- توفير أنظمة للسيطرة على الانبعاثات وتركيب الفلاتر اللازمة للحد من الانبعاثات الناتجة عن عملية الترميد إلى الهواء المحيط والالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية (1189/2006) السارية الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة.
4-التنسيق مع وزارة البيئة لربط اللوحة الإلكترونية للحارقة مع نظام المراقبة ورصد الهواء في الوزارة.
5-تزويد وزارة الصحة ووزارة البيئة بشكل شهري بنتائج رصد الهواء من مرمدات النفايات الطبية.
6-تبريد الرماد الناتج عن عملية الترميد قبل التخلص منه.
7-توزين الرماد الناتج وحفظ الاوزان في سجل خاص بذلك ويجب تعبئة الرماد الناتج عن عملية الترميد في كيس بلاستيكي مزدوج أسود اللون وإغلاقه بإحكام .
8- فحص الرماد الناتج للتحقق من خلوه من المعادن الثقيلة والتخلص منه كنفايات خطرة بالتنسيق مع وزارة البيئة
9- يمنع استخدام المرمدات ذوات غرفة الاحتراق المنفردة أو استخدام الطرق البدائية في الترميد كالحرق المكشوف.
ب- تقنيات الترميد :
1-المرمد ذو غرف الاحتراق المزدوجة ( Double Chamber Incinerators):
يجوز استخدام المرمد ذي غرف الاحتراق المزدوجة لمعالجة أنواع النفايات الطبية الصلبة والسائلة التالية:-
أ-النفايات المعدية والنفايات شديدة العدوى .
ب- النفايات الحادة.
ج-النفايات التشريحية بأنواعها المحفوظة أو غيرالمحفوظة بالفورمالين او البرافين (الشمع).
د- نفايات العلاج الكيماوي .
2- يمنع استخدام المرمد لمعالجة أنواع النفايات التالية:-
أ- العبوات المضغوطة و الامبولات (Ampoules ).
ب- النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة مثل فضلات التصوير أو أفلام ومواد التصوير الشعاعي.
ج- النفايات الكيماوية يجب تحقيق الشروط التالية في تصميم و تشغيل المرمد ذي غرف الاحتراق المزدوجة:-
1- أن لا تقل درجة حرارة الحرق في الغرفة الأولى عن (800 – 900 ) درجة مئوية إلا الملوثات العضوية تقل درجة الاحتراق في الغرفة الثانية عن ( 1200) درجة مئوية و فترة مكوث للغازات لا تقل عن ثانيتين أو درجة حرارة احتراق لا تقل عن ( 1000) درجة مئوية و فترة مكوث للغازات لا تقل عن خمس ثوان للحد والتقليل من اطلاقات الملوثات العضوية الثابتة وذلك وفقًا لاحكام اتفاقية استكهولم بشأن الثابتة (POPs ).
2- أن لا تقل فترة حرق النفايات في الغرفة الأولى عن ساعة واحدة مع وجود الوسائل اللازمة لضمان الخلط الجيد للنفايات مع الهواء، وفترة مكوث الغازات في الغرفة الثانية عن ثانيتين.
3- أن تستوعب غرفة الاحتراق الثانية كمية من الهواء بمقدار هواء زائد لا يقل عن (100%) من كمية الهواء المحسوبة مع ضمان وجود تدفق عالي الاضطراب.
4-أن تكون فتحة إدخال النفايات ذات حجم كاف لإدخال النفايات فيها بسهولة وكذلك بالنسبة لفتحة إخراج الرماد .
5-عدم البدء بتلقيم النفايات قبل وصول درجة الحرارة في غرف الاحتراق إلى الحدود الدنيا المسموحة (800) درجة مئوية في الغرفة الأولى و (900) درجة مئوية
في الغرفة الثانية على أنه في أي حال من الأحوال يجب عدم البدء بالحرق في الغرفة الأولى قبل أن تصل درجة الحرارة في الغرفة الثانية إلى (900) درجة مئوية.
2- الأفران الدوارة (Rotary Kilns ):
أ- يجوز استخدام الفرن الدوارلمعالجة أنواع النفايات الصلبة والسائلة التالية:
1- النفايات المعدية وشديدة العدوى .
3-النفايات الحادة.
4-النفايات التشريحية المحفوظة و غير المحفوظة بالفورمالين.
5-النفايات الكيماوية.
6-النفايات الدوائية.
7-نفايات العلاج الكيماوي.
ب- يمنع استخدام الفرن الدوار لمعالجة أنواع النفايات التالية:-
1-العبوات المضغوطة.
2-النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة.
ج- يجب تحقيق الشرطين التاليين في تصميم و تشغيل المرمد:
1-أن لا تقل درجة حرارة غرفة الاحتراق عن (1200) درجة مئوية وأن لا يقل زمن مكوث الغازات في غرفة الاحتراق عن ثانيتين للحد والتقليل من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.POPs.
2-توفر فتحة علوية في الفرن لتلقيم النفايات وفتحة في قاع الفرن لإزالة الرماد الناتج.
3- التطهير الكيماوي(Chemical Disinfection)
-يجوز استخدام طريقة التطهير الكيماوي لمعالجة بعض أنواع النفايات المعدية والنفايات الحادة الصلبة والنفايات السائلة ذات الأحجام الصغيرة جدا شريطة مراعاة ما يلي:-
أ-استخدام نوع وكمية المطهر الملائم لنوع (أنواع) الكائنات الدقيقة المراد تطهيرها بعد اخذ موافقة وزارة الصحة على نوع المطهر الكيماوي ووزارة الزراعة بالنسبة لنفايات الثروة الحيوانية.
ب- مراعاة اشتراطات تخزين وتداول المادة المطهرة وفقا لما نصت عليه تعليمات الشركة الصانع ((Manufacturer Data Sheet.
4- المعالجة الحرارية (Thermal Treatment).
أ- المعالجة الحرارية الرطبة (التعقيم بالبخار) (الأوتوكليف).
ب-المعالجة الحرارية الجافة.
ج-الإشعاع بالموجات الدقيقة ((Microwave Irradiation.
-يجوز استخدام هذه الطريقة لمعالجة النفايات المعدية وشديدة العدوى والنفايات الحادة والنفايات التشريحية غير المحفوظة بالفورمالين شريطة مراعاة ما يلي:
1- أن يكون الجهاز مقرونا" بجهاز تقطيع النفايات (Shredder)
قبل التعقيم باستخدام شفرات التقطيع التي تعمل بشكل متعاكس.
2-أن تكون نتائج معالجة النفايات الطبية غير مميزة بالشكل.
3-أن يحقق الجهاز خفضا في حجم النفايات الطبية المعالجة لا يقل عن (80%) من الحجم الأصلي.
4-أن لا يترتب على الجهاز آثار سلبية على صحة العاملين/ المشغلين أو على البيئة أو احداث مكاره صحية.
5-يجب تشغيل الجهاز على درجة حرارة وضغط جوي وفترة مكوث بحسب تعليمات الشركة الصانعة بحيث لا تقل درجة الحرارة عن (121) درجة مئوية وضغط جوي لايقل عن (3) بار.
6-يمنع استخدام المعالجة الحرارية لمعالجة أنواع النفايات غير الواردة أعلاه.
7-يحب أن يظهر الجهاز القدرة على معالجة النفايات الطبية على نحو فعال وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة STAAT Level 3 التي تنص على خفض أبواغ المؤشر البيولوجي Bacillusatrophaeus or stearothermophilus اGeobacillus المقاومة للحرارة بمقدار لا يقل عن (%99,99) أي 4 Log10.
8- يجب على الوحدة / المؤسسة التجارية إجراء فحص كفاءة عملية المعالجة وذلك بتوفير متطلبات إجراء الفحوصات البيولوجية كما هو في البند (5-3-8-أ) اللازمة، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات والقياسات في سجل خاص لهذه الغاية لاطلاع الجهات الرسمية ذات العلاقة عليها وفق برتوكول إجراءات فحص كفاءة تعقيم أجهزة المعالجة الحرارية التالية:-
أ-يجب إجراء فحص التحقق من كفاءة التعقيم (Validation of Sterilization) بعد تركيب الجهاز او عند توقف الجهاز لفترة اكثر من عشرة ايام بإشراف المعنيين في وزارة الصحة/مديرية صحة البيئة باستخدام المؤشر البيولوجي .
ب- يجب أن يتم إجراء الاختبارات الأولية لفحص كفاءة التعقيم للجهاز الجديد وحسب إرشادات المُصنّع والمعايير المعتمدة دولياً باستخدام المؤشر البيولوجي أبواغ (Spores of Bacillus Atrophaeus) والمعروفة سابقاً بإسم (Bacillus Subtilis) لأجهزة المعالجة بالميكرويف (الموجات الدقيقة) أو المعالجة الحرارية الجافة
أو باستخدام المؤشر البيولوجي أبواغ (Spores of Geobacillus Stearothermophilus) المعروفة سابقاً بإسم (BacillusStearothermophilus) لأجهزة المعالجة الحرارية الرطبة،وتحت ظروف التشغيل الموضوعة من قبل المُصنّع.
ج- يجب تكرار الاختبارات الأولية التشغيلية لثلاثة دورات معالجة متتالية بنجاح أي الوصول لتعطيل (Inactivation) أبواغ البكتيريا المذكورة أعلاه وخفض عددها بمقدار104 Log أو أكثر وتدوين النتائج وظروف التشغيل وتاريخ إجراء الاختبارات.
د-يجب ان تقوم الوحدة أو منشأة المعالجة التجارية/الاستثمارية بإجراء فحص كفاءة التعقيم مرة في كل أسبوع ولمدة (4) أسابيع متتاليةوبعد نجاح الفحوصات في الأسابيع الأربعة يصبح تواتر فحص كفاءة المعالجة مرة كل (15) يوم ويجب إعلام وزارة الصحة /مديرية صحة البيئة بنتيجة الفحص شهرياً.
هـ. تصدر وزارة الصحة كتاب بالموافقة او عدم الموافقة للوحدة لتشغيل جهاز معالجة النفايات الطبية المتولدة عن الوحدة.
و. تصدر وزارة الصحة كتاب لإعلام وزارة البيئة بنتيجة الفحص بالنسبة لمنشآت المعالجة التجارية/الاستثمارية.
أحكام عامة في المعالجة والتخلص النهائي:
على الجهة التي ستقوم بعملية معالجة النفايات الطبية الخطرة الالتزام بما يلي:
1- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69/2020) وتعديلاته الصادر من قبل وزارة البيئة، وأية تشريعات وطنية نافذة صادرة بهذا الخصوص.
2-تعليمات إدارة النفايات الطبية الخطرة لسنة 2019 الصادرة عن وزارة البيئة .
3-يجب أن يتوفر في موقع منشأة المعالجة التجارية/الاستثمارية وفي موقع المعالجة في الوحدة الصحية البنية التحتية اللازمة من خدمات ماء
وكهرباء واتصالات.
4-أن يكون الموقع محاط بسور حول الموقع لا يقل ارتفاعه عن (2) متر.
5-يجب توفير المرافق الصحية وغرفة استراحة ووسائل السلامة العامة والمستلزمات الاخرى اللازمة لخدمة العاملين ومكتب للمشغل.
6-يجب الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة لتقنية المعالجة فيما يتعلق بطرق وظروف تركيب وتشغيل وصيانة الجهاز/ المرمد وبما يتلاءم مع تحقيق هذه التعليمات.
7-يجب تشغيل وصيانة ومراقبة تقنية المعالجة بواسطة فنيين مختصين ومدربين مع وجوب الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لنوع المعالجة.
8-يجب توفير مكان لتخزين النفايات المستلمة تتوفر فيه شروط التخزين الواردة في هذه التعليمات.
9-يجب توفير مكان لغسل حاويات ومركبات نقل النفايات الطبية ومصدر ماء ومصرف ارضي.
10. يجب توفير لوحة عدادات على وحدة المعالجة تبين ظروف تشغيلها من قراءات درجات الحرارة، كميات تدفق الهواء، كميات تدفق الوقود وما إلى ذلك، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من عمليات معايرة وصيانة لضمان تطابق القيم المقروءة مع القيم الفعلية.
11. يجب تزويد المرمدات بوسائل السيطرة اللازمة على الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عملية المعالجة وفقا للحدود الوطنية المعمول بها أو للحدود الدولية في حال عدم توفرها في الحدود الوطنية.
12. يجب وضع إستراتيجية بديلة ومناسبة لمعالجة النفايات في حال تعطل وحدة المعالجة لسبب أو لآخر.
13. على منشأة المعالجة التجارية/الاستثمارية الالتزام بتدريب المشغلين على تشغيل المحرقة/جهازالمعالجة، ومعايرة ظروف التشغيل، واحتواء الانسكاب، وتنظيف الرماد وفقاً للاجراءات القياسية لتعليمات الشركة المصنّعة.
14. الالتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية لتقينة المعالجة ( المرمد او جهاز المعالجة)
15. يمنع طرح النفايات في مواقع مكاب النفايات المفتوحة (المكاب التي تترك فيها النفايات مكشوفة كليا أو جزئيا) أو في الأماكن غير المخصصة لها.
16. في حالة الطوارئ الصحية وعند حدوث فاشيات صحية يجوز التخلص من النفايات المعدية والحادة في مواقع مكاب النفايات المصممة والمشغلة بطريقة الطمر الصحي شريطة:
أ- موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة والجهة المسؤولة عن المكب.
ب- سهولة الوصول إلى موقع المكب.
ج- وجود الكادر الهندسي اللازم والعمالة المدربة اللازمة لإدارة العملية.
د-تجهيز و تخصيص جزء من الموقع مسبقا لاستقبال هذا النوع من النفايات.
هـ. تبطين أرضية وجوانب الموقع المخصص ببطانة محكمة وغير مسربة لضمان عدم تسرب المياه العادمة أو العصارة الراشحة الناتجة عن العملية.
و. وضع التدابير المناسبة لتجميع العصارة الراشحة الناتجة ومعالجتها.
ز-تنظيم أسلوب العمل بما يكفل نشر ورص النفايات في مساحات محدودة و تغطيتها يوميا.
ح. توفير خنادق حول الموقع لحمايته من المياه السطحية.
ط-توفير غطاء نهائي يكفل حماية طبقات النفايات من وصول مياه الأمطار الراشحة إليها.
17. في حال استخدام عمليات التطهير الكيماوي أو الحراري أو المعالجة بالإشعاع فيجوز التخلص النهائي من نواتج هذه العمليات في مكبات النفايات المعتمدة
و التي تعمل بطريقة الطمر الصحي السليم شريطة أخذ موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية ذات العلاقة كما يلي:-
أ- وضع النفايات الطبية التي تمت معالجتها في كيس بلاستيكي أسود ذوسماكة مناسبة وإحكام إغلاقه بواسطة ربط عنقه.
ب-تثبيت بطاقة بيان على الكيس الاسود توضح اسم المولد وتاريخ المعالجة وعبارة "نفايات طبية معالجة غير خطرة".
18. يتم وضع جميع النفايات الناتجة عن غرف وأجنحة العزل بالكيس الاحمر ونقلها الى وحدة معالجة النفايات الطبية بعد اجراء عملية المعالجة الأولية .
19. يجب إجراء معالجة أولية للنفايات شديدة العدوى مباشرة في مكان تولدها داخل الأقسام الطبية والبحثية المنتجة لهذه النفايات كالمختبرات من خلال تعقيمها بطريقة مناسبة كطريقة التبخير (Autoclaving) ، على أن لا تقل درجة حرارة جهاز التعقيم بالتبخير (الاوتوكليف) عن (121) درجة مئوية و ضغط جوي (1) باروفترة مكوث (30 دقيقة) ووضعها بالكيس أو العبوة الصفراء ونقلها إلى وحدة المعالجة .
20. يتم وضع جميع النفايات الناتجة عن غرف وأجنحة العزل بالكيس الاحمر ونقلها الى وحدة معالجة النفايات الطبية بعد اجراء عملية المعالجة الأولية.
21- في حال عدم توفر جهاز المعالجة الأولية لأسباب طارئة داخل الوحدة يجب تخزينها في فريزر درجة حرارته أقل من (20-) درجة مئوية الى حين نقلها إلى وحدة المعالجة.
22. يمنع ترميد العبوات المضغوطة والتخلص منها إلا بالتنسيق مع وزارة البيئة وفقا للتشريعات البيئية النافذة بهذا الخصوص .
23. يجب التخلص من العبوات المضغوطة كبيرة الحجم مثل اسطوانات الأكسجين اسطوانات اكسيد الايثلين، وغيرها بإعادتها إلى المصدر أو إرسالها إلى الجهاتالمختصة لابطال خطورتها تحت ظروف مسيطرعليها.
24. يجب على إدارة الوحدة اتباع الأساليب المختلفة لتقليل كمية النفايات الطبية غير الخطرة مثل الإعادة إلى المصدرأو إعادة الاستعمال أو التدوير أو غيرها.
25. يجب وضع خطة مكتوبة لإجراءات إزالة الانسكابات المختلفة مثل انسكابات الدم و الزئبق وآثارها الملوثة وتوفير متطلبات تنفيذ الخطة وتدريب الكوادر المعنية على تنفيذها.
26. تصنف النفايات الناتجة عن عيادات ومراكز أبحاث الطب البيطري ومزارع الحيوانات عند حدوث وباء ومصانع الأدوية البيطرية وفقا لتصنيف النفايات الطبية الخطرة الوارد في بند التعريفات من هذه التعليمات ويعامل كل نوع منها حسب تصنيفه في جميع مراحل إدارته من حيث الفرز والنقل والتخزين والمعالجة والتخلص النهائي.
27. يجب مراعاة التعليمات الوطنية أو الدولية فيما يتعلق بنفايات مختبرات ومراكز أبحاث الهندسة الوراثية