التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69381 كانون الأول 2024

الصحة والسلامة المهنية والبيئية: أ- يجب تفعيل التعليمات والأنظمة المتعلقة بالصحة المهنية والبيئية ومنها: 1- التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل الصادرة بمقتضى أحكام المادة (79) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996وتعديلاته . 2-قرار وزير العمل الخاص بوسائل أجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسات استنادا للصلاحيات المخولة للوزير بموجب البند (4) فقرة ( أ ) من المادة (78) من قانون العمل رقم ( 8 ) للسنة 1996 . 3-نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات الصناعية ومواقع العمل الصادر بمقتضى أحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 85 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 . 4- نظام العناية الطبية والعلاجية للعمال في المؤسسات الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 85 ) من قانون العمل رقم ( 8 ) لسنة 1996 . ب- يجب العمل على الالتزام بتقديم الوقاية والحماية للعاملين بإدارة النفايات الطبية و الناقلين من قبل إدارة الوحدات/ منشأت المعالجة التجارية/الاستثمارية مثل:- 1-الحصول على شهادة خلو الامراض و الفحص الطبي قبل البدء بالعمل وبشكل دوري وعمل ملف لكل عامل. 2-أن يكون العاملين حاصلين على التطعيم المقرر قبل بدء العمل كالتهاب البائي والكزاز وأية مطاعيم تقرر من قبل الوزارة. 3-توفير ومراقبة إستخدام العمال معدات الوقاية الشخصية مثل ملابس العمل والقفازات الواقية والكمامات الواقية و أحذية السلامة المناسبة . 4-يجب تدريب جميع موظفي إدارة النفايات على الاستجابة للطوارئ وإعلامهم بالإجراء الصحيح للإبلاغ الفوري. 5-عند إصابة أحد العاملين بإحدى أدوات النفايات الحادة فيجب أن يبلغ عنه كإصابة عمل وأن يعرض فورا على الطبيب لاجراء اللازم. 6-يجب حمل الكيس من قبل العمال من الجزء الأعلى من الكيس. يجب على العمال عدم القيام بضم الأكياس المحتوية على النفايات إلى الجسم (الحضن) أو أن لاتمسك بالايدي من الاسفل ويمنع رصها بواسطة الايدي اوالارجل 7-وحمله بعيداً عن الجسم.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية