التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69381 كانون الأول 2024

تطبق هذه التعليمات على: أ-مؤسسات الرعاية الصحية والطبية البشرية والبيطرية : -المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية ومراكز وعيادات الأمومة والطفولة وبنوك الدم والعيادات ومراكز الإسعاف والطوارئ (24) ساعة ومراكز وعيادات طب الأسنان. -العيادات والمراكز الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل والعيادات الطبية في المؤسسات الإنتاجية (المصانع) والمنشآت السياحية (الفنادق) ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس والجامعات والكليات وعيادات التشريح فيها والصيدليات البشرية والبيطرية. -عيادات ومختبرات الطب البيطري ومراكز إيواء الحيوانات. -مراكز الأبحاث الطبية البشرية والبيطرية والصيدلانية ومصانع ومستودعات الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية. ب-المؤسسات الأخرى غير الصحية التي يتولد عنها نوع أو أكثر من النفايات الطبية: مثل مراكز الحجامة والتجميل ودور رعاية المسنين ومراكز الوشم والتمريض المنزلي وحدائق ومزارع الثروة الحيوانية وما شابهها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية