الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69381 كانون الأول 2024
فرز وتعبئة النفايات الطبية:
أ- مسؤولية فرز النفايات الطبية الخطرة ووضعها في عبوتها الملائمة داخل الوحدة من مسؤولية مقدم الخدمة الطبية من الكادر الطبي (الأطباء، التمريض، الفنيين).
ب-يجب الالتزام بفرز وتعبئة النفايات الطبية في عبوتها الملائمة في أماكن تولدها.
ج-يجب أن تتم عملية الفرز والتعبئة في أكياس أو عبوات وفقا للدليل اللوني الوارد في الجدول أدناه.
جدول رقم (1) دليل الفرز اللوني للنفايات الطبية
نوع الوعاء
لون الوعاء
نوع النفايات
الرقم
كيس بلاستيكي أو عبوة بلاستيكية عليها اشارة الخطر البيولوجي.
أصفر
النفايات المعدية والنفايات التشريحية
كيس بلاستيكي أو عبوة بلاستيكية عليها اشارة الخطر البيولوجي.
أحمر
النفايات شديدة العدوى
عبوة بلاستيكية عليها اشارة الخطر البيولوجي.
اًصفر / أحمر
النفايات الحادة
كيس بلاستيكي أو عبوة بلاستيكية او في عبوتها الأصلية.
بني
النفايات الكيماوية
النفايات الطبية ذات المحتوى العالي من الفلزات الثقيلة
كيس بلاستيكي أو عبوة بلاستيكية أو في عبوتها الأصلية
بني
النفايات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية
صندوق من الرصاص مرسوم عليه اشارة الخطر الاشعاعي يتم التعامل معها وفقاً لأحكام النقطة (2)
من البند (ب) من المادة (17) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43)
لسنة 2007
النفايات المشعة
كيس بلاستيكي أو عبوة بلاستيكية أو في عبوتها الأصلية مع وضع إشارة الخطر الدولي وعبارة نفايات علاج كيماوي
أزرق
النفايات السامة للجينات نفايات العلاج الكيماوي
كيس بلاستيكي أو عبوة بلاستيكية
أسود
النفايات الطبية غير الخطرة
د-يجب أن تحقق عبوات وأكياس النفايات الطبية المواصفات التالية:-
1. مواصفات عبوات النفايات الطبية الحادة:
-أن تكون مادة العبوة مصنوعة من بلاستيك قابل للحرق وغيرمهلجن/ قابل للتعقيم.
-أن تكون العبوة صلبة ومتينة.
-أن يكون للعبوة غطاء محكم (خاصية الاغلاق الدائم) وغيرقابلة للفتح اليدوي حيث يسمح بإدخال النفايات الحادة فيه ولا يسمح بخروجها منه.
-يجب أن يتوفر للعبوة فتحة تكفي لطرح الأبرة والمحقنة معاً.
-أن تكون العبوة غير نفاذة للسوائل.
-أن تكون العبوة غير قابلة للكسر أو الثقب.
-أن يكون للعبوة مقبض يدوي لحملها بواسطته.
-أن يكون على العبوة اشارة الخطر البيولوجي.
-أن يكون على العبوة خط للتعبئة بمستوى لا يزيد على ثلاثة ارباع حجم العبوة.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية الحادة المتولدة.
2. يجب أن تحقق أكياس النفايات الطبية المعدية ذات اللون الأًصفر المواصفات التالية:
-أن تكون الاكياس قوية ومتينة وغير مسربة.
-أن يكون مصنوعاً من بلاستيك قابل للحرق وغير مهلجن/قابل للتعقيم.
-أن يكون الكيس من البلاستيك السميك غيرالشفاف وأن لا تقل سماكة الكيس عن (200) ميكرون إذا كان من بلاستيك منخفض الكثافة أو لا تقل السماكة عن (70) ميكرون على الأقل اذا كان من بلاستيك عالي الكثافة والتقيد بالمواصفات القياسية الأردنية بهذا الخصوص.
-أن يكون مطبوع على الكيس الشعار الدولي للخطر البيولوجي.
-أن تكون الأكياس بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية المعدية المتولدة.
3. يجب أن تحقق أكياس النفايات الطبية شديدة العدوى ذات اللون الأحمر المواصفات التالية:
-أن تكون قوية ومتينة وغير مسربة.
-أن تكون مادة الكيس مصنوعة من بلاستيك قابل للحرق وغير مهلجن.
-أن تكون مادة الكيس مصنوعة من بلاستيك ملائم للتعقيم بواسطة البخار(Autoclavable)، وأن تتحمل درجة حرارة جهاز التعقيم
(الأوتوكليف) المستخدم.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية شديدة العدوى المتولدة.
-أن يكون مطبوع على الكيس الشعار الدولي للخطر البيولوجي.
4. يجب أن تحقق أكياس النفايات الطبية الكيماوية ذات اللون البني المواصفات التالية:
-أن تكون قوية ومتينة وغير مسربة.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية الكيماوية المتولدة.
-لا تقل سماكة الكيس عن (200) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك قليل الكثافة ولا تقل عن (70) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك عالي الكثافة.
-أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للتفاعل مع نوع النفايات الكيماوية الموضوعة فيها.
5. عند وضع النفايات الكيماوية في عبوتها الخاصة أو عبوات يجب أن تحقق ما يلي:-
-أن تكون قوية (متينة).
-أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للتفاعل مع نوع النفايات الموضوعة فيها.
-ان تكون محكمة الاغلاق.
-أن يكون على العبوة اشارة الدولية لخطر المادة الكيماوية في العبوة.
-يمنع وضع اكثر من نوع من النفايات الكيماوية في نفس الوعاء إذا كان لها قابلية التفاعل مع بعضها البعض.
6. يجب أن تحقق أكياس نفايات أدوية العلاج الكيماوي ذات اللون الأزرق المواصفات التالية:
-أن تكون قوية ومتينة.
-أن تكون غير مسربة.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم نفايات العلاج الكيماوي المتولدة.
-لا تقل سماكة الكيس عن (200) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك قليل الكثافة ولا تقل عن (70) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك عالي الكثافة.
-أن تكون مصنوعة من بلاستيك قابل للحرق وغير مهلجن.
7. يجب أن تحقق حاملات وحاويات الاكياس المواصفات التالية:
-أن تتناسب وحجم النفايات الطبية المتولدة.
-تكون لها غطاء.
-أن يكون لها مقابض يدوية.
-أن تكون سهلة التنظيف.
-ان تفتح بالقدم.
هـ. النفايات الدوائية والمستحضرات الطبية :
-يجب إعادة النفايات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية منتهية الصلاحية أو التي لم يعد لها استعمال لسبب أو لآخر إلى مستودعات وشركات الأدوية وفي حال تعذر ذلك فيتم التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة في مركز النفايات الخطرة وفقاً للتشريعات البيئية:
1-تعتبر عبوات اللقاحات الفارغة (المطاعيم) المقتولة أو المضعفة نفايات طبية غير خطرة ويتم فرزها في الكيس البلاستيكي الأسود
2-فرز اللقاحات (المطاعيم) ذات الجرعة الواحدة بدون مواد حافظة وبدون إبرة في الكيس البلاستيكي الأسود.
3-فرز المحاقن الفارغة بالإبرة في عبوة النفايات الطبية الحادة.
4-فرز اللقاحات (المطاعيم) الحية وعبواتها (القوارير) ومطاعيم الانفلونزا في البخاخ الأنفي واللقاحات الفموية في عبوة النفايات الطبية الحادة.
5-فرز اللقاحات (المطاعيم) التي تحتوي على مواد حافظة كالزئبق (ثنائي ميثيل الزئبق) أو الكريسول مثل العبوات متعددة الجرعات والحقن المعدة سابقاً
مثل مطعوم الانفلونزا في عبوة النفايات الطبية الحادة ويتم التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
و. النفايات المتولدة عن التصوير الشعاعي:
فرز النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية (المعادن) الثقيلة كالنفايات المتولدة عن التصوير الشعاعي مثل افلام الأشعة التالفة ومواد التحميض/ التثبيت Fixer والنفايات المتولدة عن عيادات الأسنان (الاملغم Amalgam ) في عبوات خاصة بها ويتم التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
ز. النفايات الناتجة عن عيادات الاسنان:
1-منع طرح بقايا الأملغم مع النفايات المنزلية أو مع النفايات الطبية المعدية بالتنسيق مع وزارة البيئة للتخلص منها في مركز النفايات الخطرة وفقاً للتشريعات البيئية.
2-توضع بقايا الأملغم الزائدة عن الحاجة وبقايا الأملغم من مصيدة الأملغم الجانبية للمقعد ومصائد الاملغم التي تستعمل لمرة واحدة (disposable) والأسنان المخلوعة التي تحتوي على حشوة الاملغم في عبوة بلاستيكية محكمة الإغلاق ويثبت عليها بطاقة بيان توضح أنها “أملغم- نفايات خطرة” ويكتب التاريخ واسم (المنتج) ومصدرالتولد وتحفظ العبوة في مكان آمن لحين التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
3-يجب تنظيف مصائد الاملغم التي يعاد استعمالها، حسب التواتر اللازم وفقاً لتعليمات المُصنّع، ويتم إزالة بقايا الاملغم وتوضع في العبوة المحكمة المخصصة لجمع نفايات الاملغم، ولا يجوز غسل هذه المصائد في المغسلة أو طرحها في الصرف الصحي.
4-يفضل استخدام المصائد الجانبية للمقعد التي تستخدم لمرة واحدة (disposable).
5-تطرح كبسولات الاملغم الفارغة مع النفايات المنزلية (العادية) .
ح. النفايات الناتجة عن عملية التصوير بالأشعة السينية :(x-ray)
1. محلول المثبت(Fixer) :
-يمنع تصريف محلول المثبت إلى شبكة الصرف الصحي لاحتوائه على تركيز مرتفع من مادة الفضة.
-يجب تجميع المحلول في عبوات (جالونات) بلاستيكية مناسبة وتثبيت بطاقة بيان عليها لتوضيح نوع النفايات والمصدر والتخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
2. محلول التظهير(Developer):
يسمح بتصريف محلول التظهير المستهلك في شبكة الصرف الصحي.
-يمنع تصريف مادة التظهير غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى شبكة الصرف الصحي ويجب إعادتها إلى المورد أو التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة حيث تعتبر "نفايات كيماوية خطرة".
3. افلام الأشعة غير المظهرة:
يمنع طرح الأفلام غير المظهرة مع النفايات المنزلية كونها تحتوي على نسبة عالية من الفضة ويجب تجميع الأفلام في عبوة مخصصة والتخلص منها بالتنسيق
مع وزارة البيئة.
4. رقائق الرصاص ومئزر الرصاص الواقي:
يمنع طرح رقائق ومئزر الرصاص مع النفايات المنزلية، يجب وضعها في صناديق أو حاويات مصنوعة من الرصاص وإعادتها إلى المصنع أو الى الجهات المعنية.
5. يجب وضع النفايات الطبية المشعة الاخرى في حاويات مصنوعة من الرصاص حتى انقضاء نصف عمر النفايات المشعة، وبعد التأكد من مستويات الاشعاع يتم التعامل معها وفقاً لنوعها (حادة أو معدية أو غير خطرة).
6. يجوز وضع النفايات المعدية ذات المستوى الإشعاعي المنخفض (بعد التأكد من أن النشاط الإشعاعي المنبعث أقل من مستويات الخلوص) مثل المسحات والمحاقن المستخدمة في الإجراءات التشخيصية والعلاجية بالأشعة في أكياس أو عبوات النفايات المعدية شريطة أن تكون معالجتها بواسطة الترميد.
ط. يمنع وضع عبوات الرذاذ المضغوط (الايروسولات) الفارغة في أكياس النفايات الطبية غير الخطرة ويتم التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة .
ي. يجب توزيع (الحاملات) الحاويات والأوعية في جميع أقسام الوحدة مع مراعاة أن تكون موضوعة في أقرب نقطة من مكان تولد النفايات الطبية/ أو في اماكن التخزين والتجميع.
ك. يمنع وضع أكياس وأوعية النفايات الطبية بجانب المريض مباشرة.
ل. يجب تعليق بوسترات أو ارشادات فرز النفايات في مكان واضح للعاملين مثل كاونتر التمريض كذلك في مناطق تولد النفايات.
م. منع تعبئة الأكياس بالنفايات بأكثر من ثلاث ارباع حجم الكيس أو العبوة.
ن. يجب إغلاق الكيس عند امتلائه إلى الحد المسموح به وذلك باستخدام الشرائط البلاستيكية اللاصقة أو الشرائط البلاستيكية ذاتية الإغلاق ويمنع اغلاق الأكياس بالمشابك أو الملاقط المعدنية أو ربط عنق الكيس يدوياً.
س. في حال استخدام عبوات بلاستيكية من النوع الذي يسمح بدخول النفايات ولا يسمح بخروجها منه، وامتلائها إلى الحد المسموح به، فيجب إغلاق هذه العبوات بإحكام بواسطة غطاء.
ع. في حال حدوث خطأ في فرز نوع من النفايات الطبية الخطرة بوضعها في كيس أو عبوة غير المخصص لنوعها، يمنع تصحيح الخطأ و يترك الوضع على ما هو عليه بدون إعادة فرز ويكتب على بطاقة البيان على الكيس عبارة "نفايات مختلطة".
ف-في حال وضع النفايات الطبية الخطرة خطأ في كيس أو وعاء مخصص لوضع النفايات الطبية غير الخطرة، فيجب معاملة النفايات الطبية المختلطة معاملة النفايات الطبية الخطرة في النقل والتخزين والمعالجة.
ص-يمنع اعادة فرز النفايات الطبية الخطرة مرة ثانية بهدف تقليل كميتها أو تصحيح الخطأ أو لأي هدف آخر وتحت طائلة المسؤولية .
ق. يجب التخلص من الاطراف الاصطناعية إن وجدت والصفائح وأسياخ البلاتين والمعدنية الصلبة التي يتم استخدامها في جراحة العظام والمفاصل بإشراف وحدة ضبط العدوى لإجراء التعقيم اللازم لها لتصبح نفايات طبية غير خطرة وتوضع بالكيس الاسود.
ر- يجب مراعاة الشرع والقيم والتقاليد السائدة المتعلقة بالتخلص من الأجنة الميتة والأعضاء المبتورة من جسم الإنسان وذلك باستشارة أصحاب العلاقة وبمهلة لا تتجاوز (48) ساعة في التخلص منها عن طريق الدفن مع مراعاة إزالة أسباب الخطورة في حال وجودها.
ش. تعامل النفايات الطبية غير الخطرة معاملة النفايات المنزلية العادية في جميع مراحل إدارتها (جمع، نقل، تخزين، معالجة، وتخلص نهائي) ولا يتم اجراء أية معالجة عليها.