التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6969
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69691 كانون الأول 2024

تلتزم المؤسسة بالحزم الوقائية الخاصة عند التعامل مع المرضى المعرضين للعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والتي تتضمن منع وضبط عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية ، منع وضبط العدوى المرتبطة بالتدخلات التنفسية، منع وضبط الإصابة بعدوى الموضع الجراحي، منع وضبط عدوى مجرى البول المرتبطة بالقسطرة البولية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية